الفصل الأول البـاب الأول: التعريف بالمكتبة وأقسامها وأهدافها. المادة 1: مكتبة المطالعة العمومية ليوة، مكتبة عامة تطبق التقانين العلمية في معالجة أرصدتها الفكرية: فهي تطبق تصنيف ديوي ( DEWEY ) العشري في تصنيف العلوم والتخصصات الموجودة ضمن رصيدها. المادة 2: عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم07-275 المؤرخ في 18 سبتمبر 2007 تقوم مكتبة العمومية بإنجاز المهام التالية: ـ وضع مختلف الأرصدة الوثائقية تحت تصرف المستعملين . ـ وضع خدمات مكتبة المطالعة العمومية تحت تصرف كل شريحة اجتماعية. ـ تخصيص فضاء ملائم لاحتياجات الطفل لتشجيع إبداعه. ـ توفير فضاء للدراسات وتحضير الامتحانات. ـ تسهيل تطور الكفاءات القاعدية لاستعمال الإعلام والإعلام الآلي. ـ توفير الوسائل التي تسمح للأشخاص المعاقين بالمطالعة العمومية بالإضافة إلى العمل على ترقية الآفاق المعرفية والثقافية من خلال بعض النشاطات.
البـاب الثاني: الانخراط بالمكتبة والدخـول إليها المادة 3: للانخراط بالمكتبة يجب تكوين الملف التالي: ـ نسخة من بطاقة التعريف أو جواز السفر أو بطاقة السياقة ـ شهادة ميلاد المعني ـ صورتان شمسيتان ـ شهادة إقامة( لم تتجاوز 3 أشهر ) ـ تصريح أبوي للأطفال الغير بالغين ـ حقوق التسجيل رمزية، تحدد سنويا من طرف الإدارة حسب كل فضاء مع مراعاة الخدمة العمومية. المادة 4: بطاقة الإنخراط تعد بطاقة شخصية صالحة لمدة سنة واحدة فقط المادة 5: المكتبة مفتوحة على مدار أيام الأسبوع ما عدا أيام العطل الرسمية ويوم الجمعة وذلك من الساعة 08.00 صباحا إلى غاية الساعة 17.00 ويتم تمديد ساعات عملها بعد فصل الشتاء إلى غاية الساعة 19.00 مساء. المادة 6: لا يسمح لرواد المكتبة دخول الفضاءات الغير مخصصة لهم المادة 7: فضاء الأطفال مخصص لتوجية ، وتثقيف وليس للإحتفاض بالأطفال المادة 8: الأطفال دون سن التمدرس يجب أن يكونوا تحت مسؤولية أوليائهم داخل فضاء المكتبة المادة 9: يجب إظهار بطاقة المكتبة وبطاقة التعريف عند الدخول وترك الحقائب والمحافظ عند مدخل المكتبة بالمكان المعد لها مع أخد الأشياء الثمينة، لأن إدارة المكتبة غير مسؤولة عن ضياعها. المادة 10: يجب إظهار استمارة الإعارة مع الكتاب والبطاقة لأعوان المراقبة عند الخروج. المادة 11: لا يسمح بالزيارات غير المرخص لها من طرف الولاية، أو التي لم تحصل على إذن وموافقة مدير المكتبة مهما كان المبرر وطبيعة الزيارة. الباب الأول: فضاء الطفل المادة 29: تستقبل المكتبة الأطفال دون سن التمدرس مرفقين بأوليائهم في أوقات محددة ومعلن عليها المادة30 : ينتمي الأطفال دون سن التمدرس إلى مجموعات حسب السن (من 3 الى4 سنوات) و (من 5 إلى 6 سنوات) المادة31: لا يتعدى الوقت المخصص للأطفال دون سن التمدرس ساعة ونصف المادة 32:الأطفال المتمدرسون يستقبلون مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ساعتين لكل حصة المادة33 : تخصص المكتبة يوما لاستقبال فئات الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة(صم- بكم )